وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
كتب : حسن مرسي
الدكتور صلاح فوزي
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الفرق بين "الإلغاء" و"التصعيد" في الطعون الانتخابية، موضحًا أنه يمثل فارقًا قانونيًا مهمًا ودقيقًا.
واستشهد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، بحالة المرشح وليد شاكر في دائرة طلخا، قائلًا إن ما حدث هو "تصعيد" للمرشح وليس إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد تصحيحًا لإجراء قانوني، يهدف إلى ضمان حق المتضرر في إعادة النظر وفق الأطر القانونية المُحددة، مما يحافظ على نزاهة المسار الانتخابي.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أن هذا التفصيل القانوني يحقق توازناً دقيقًا بين حماية حقوق المرشحين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا للقانون.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المُختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، مُستندًا في ذلك إلى المادة 107 من الدستور.
وأكد أن غالبية الطعون التي تُحال إلى محكمة النقض هي تلك التي تُقدم بعد الإعلان الرسمي عن فوز المرشحين.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى ضرورة التمييز بين مفهومين قانونيين آخرين، وهما "عدم قبول الطعن" و"عدم الاختصاص".
وقال: "عدم القبول يكون عندما لا يستوفي الطعن الشروط والشكليات القانونية المطلوبة، وعدم الاختصاص يكون عندما تقدم الجهة التي نظرت الطعن ليست هي الجهة المختصة به دستوريًا".
وشدد على أن المرشح الذي يرى نفسه متضررًا يمكنه تقديم طعنه إلى محكمة النقض خلال مهلة 30 يومًا من تاريخ نشر إعلان النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات القانونية المحكمة هي حماية حقوق جميع الأطراف وصون نزاهة الانتخابات، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل بحكم القانون والدستور.
اقرأ أيضًا:
بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"
قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة