إعلان

نقيب المأذونين يكشف الموعد الصحيح لإخطار الرجل زوجته بالزواج الثاني

12:38 ص الخميس 07 أبريل 2022

الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب يوسف عفيفي:

كشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن الحالة التي يجوز فيها إخطار الزوجة الأولى بالزواج من زوجة ثانية.

جاء ذلك تعليقا على مادة تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن التعدد يكون بموافقة المحكمة أولا، وإخطار الزوج للزوجة الأولى بالزواج، و لا يجوز من أن يتزوج الطرفين قبل 18 عاما.

وقال عامر لمصراوي، إن إخطار الزوجة الأولى بالزواج مرة أخرى، يكون بعد الزواج وليس قبله لأنه لا يجوز أن يستأذن الرجل زوجته من الزواج بزوجة أخرى.

وأكد أنه لا يجوز أن نمنع ما شرعه الله، ولا يستطيع أحد أن يمنع أي رجل من الزواج بامرأة ثانية، حتى أربع زوجات، أما إذا أراد الزواج بخامسة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية والقانون، كون قانون الأحوال الشخصية ممتد من الشرع.

وتابع عامر:" لا يجوز أن نمنع الزوج من الزواج بأخرى، ولكن التنظيم يكون وجوبيا بإخطار الزوجة الأولى بالزواج من أخرى، من جانب الزوج والمأذون الذي وثق العقد".

اقرأ أيضاً

الجوازة التانية بقرار القاضي.. نشر شروط تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: