إعلان

دين على الزوج.. تفاصيل وأنواع نفقة الزوجة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

03:08 م الأربعاء 06 أبريل 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.

وتضمن مضروع القانون في مادته رقم 37 تعريف النفقة حيث يقصد بها الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .

مادة (38) :

يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره ، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

و للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا .

مادة (39) :

أ- يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة

ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .

ث‌. يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة (40)

للنفقة المستمرة امتياز علي سائر الديون .

اولا : نفقة الزوجية :-

مادة (41)

تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإداء او الإبراء و تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي و لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعــوى.

مادة (42)

لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة (43)

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة (44)

اذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الأخر بتقديم طلب الي محكمة الاسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته ، والتي بدورها تحيل الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة علي ان ينظر الطلب ويتم بحثه بعد اعلان الطرف الاخر وسماع اقواله و اسبابه فان اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كان الطرف الأخر قد اخل بالتزاماته لسبب من قبله او من قبل الأخر ، او لأسباب خارجة عن ارادته ، ورفعه الي المحكمة و بناء علي التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء إلتزماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء إلتزاماته هى الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الإلتزامات.

مادة (45)

يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.

ثانيا : نفقة العدة :-

مادة (46)

العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة و لا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

مادة (47)

1- تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة.

2- تبدأ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

3- تبدأ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

4- تبدأ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من وقت صيرورة الحكم باتاً.

مادة(48)

1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.

مادة(49)

1- لا عدة على المطلقة أو الأرملة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

2- عدة المطلقة غير الحامل:

3- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.

مادة ( 50)

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

مادة (51)

تستحق المعتدة نفقة عدة وهى كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.

مادة (52)

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.​

فيديو قد يعجبك: