إعلان

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل قانون سوق رأس المال (النص كامل)

11:37 ص الجمعة 25 مارس 2022

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب– أسامة علي:

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1109 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، نص القرار كاملا على النحو التالي:

المادة "1": "يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بعنوان الفصل الثامن: الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ ودهب و قطـاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء نصه الآتي:

الفصل الثامن: "الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة الشركات في مدينتي شرم الشيخ وذهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء".

مادة (358 مكرر)

مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ باستان مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مـن الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱٢، تسري أحكام هذا الفصل على عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التي يقتصر ممارستها لنشاطها في شبه جزيرة سيناء على مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي أو يقتصر تملكها الأراضي أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها. ويجب على كل شخص مصرى يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل، بما يؤدي إلى وصول النسبة التي يملكها في الشركة إلى (10%) أو مضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشـر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على نسبة (5%) أو أكثر من رأس مـال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبـل الحـصول علـى موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

ودون الإخلال بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، علـى كـل مـن يستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة علـى نسبة (73) ومضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت فـي إحـدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصة خــلال اليـوم التالي من تاريخ إتمام الاستحواذ. ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفا كافيا المستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتها في الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العمليـة أو العمليـات. وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التي أجريت العملية أو العمليات خلالها.

ويسرى الالتزام بالإفصاح في حالة يبـع مـا نــسته (۳٪) مـن رأس المـال أو حقوق التصويت أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل. الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين وتمتلك أراضي أو عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها. يتعين على الشخص الذي يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد علـى النسب المشار إليها في هذه المادة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولة هـذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها. وللهيئة في حالات الإخلال بأحكام هذه المادة الخـاذ كـل أو بعـض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص من الأوراق المالية محل المخالفة خــلال الأجل الذي تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك ممكنًا

المادة "2": "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/٤/١، صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شعبان سنة 1443 هـ ( الموافق ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٢ م ).

فيديو قد يعجبك: