إعلان

برلمانية تطالب بتعديل 19 مادة واستحداث مادتين في مشروع "المحال العامة"

01:31 م السبت 22 ديسمبر 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل بـ19 تعديلًا على مواد قانون "المحال العامة" كما طالبت باستحداث مادتين في القانون، الذي تناقشه الجلسة العامة اليوم السبت.

التعديلات

- تغيير عبارة "لما تحدده اللجنة" لتصبح "لما تحدده اللائحة التنفيذية" وذلك بالمادة "3 " لضمان استقرار السوق المصري.

- حذف عبارة "ساعات مباشرة النشاط" وحذف الفقرة الثالثة من المادة "3 " وذلك لحين تصحيح وضع الاقتصاد غير الرسمي، لأن هذا سيضر بمصالح المحال المرخصة والقانونية لصالح المحال غير القانونية وغير المراقبة.

- حذف الفقرة 5 بالمادة 5 لأن مدير المحل هو موظف في القطاع الخاص، ولا يصح وضع اشتراطات لوظيفة خاصة من قبل الحكومة، فالقطاع الخاص يضع اشتراطاته بنفسه.

- إضافة عبارة "من تاريخ تقديم طلب الترخيص" بالمادة 7 وذلك لأن المحل يبدأ عمله من تاريخ طلب الترخيص، وعادة ما يقدم صاحب المحل طلب فتح ملف ضريبي تزامنًا مع تقديم طلب الترخيص.

- تغيير عبارة "التي تحددها اللجنة" بالمادة 11 لتكون "التي تحددها اللائحة التنفيذية" وذلك لوضع اشتراطات واضحة ومعلنة للجميع.

- تغيير عبارة "المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة" على أن تصبح "المنصوص عليها باللائحة التنفيذية" بالمادة 12 وذلك لأهمية طبيعة المستندات المقدمة لاستخراج الترخيص اللازم ولضمان الشفافية.

- تغيير عبارة "يعد الطلب مرفوضًا" على أن تصبح "يعد الطلب مقبولًا" لأن توجه الدولة هو تشجيع الاستثمارات وليس غلقها، كما أن مدة الرد على الطلب وهي شهر ممكن أن تكون غير كافية لدراسة كل الطلبات وقد تكون البيروقراطية هي السبب في تعطيل النظر في الطلب، لذلك لا يجب أن يتحمل الطالب هذه العقبات التي لا ذنب له فيها.

- إضافة عبارة "أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة حديثة أخرى تحددها اللائحة" بالمادة بالمواد 13 و29 وذلك اتساقًا مع توجه الدولة للتحول الرقمي.

- تغيير عبارة "شهر" لتصبح "شهرين" في المادة 13 وذلك لضمان توفير وقت كاف لطالب الترخيص بالانتهاء من الأعمال المطلوبة.

- إضافة عبارة "بما لا يمنع إقامة أسواق متخصصة وما تنص عليه اللائحة التنفيذية" في ذيل الفقرة الأخيرة في المادة 13.

- تغيير عبارة "تحدد فئاته اللجنة" لتصبح "تحدد فئاته اللائحة التنفيذية" في المادة 14 وذلك لضمان الشفافية.

- إضافة عبارة "وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية" للمادة 15 لضمان الشفافية.

- حذف عبارة "أو تجديده" وإضافة "تجديده برسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه" للمادة 17 وذلك لأن التجديد سنويًا ودفع رسم تجديد سنوي بمقدار 100 ألف جنيه مغالاة في تحديد قيمة الرسم.

- تغيير عبارة "شهر" لتصبح "شهرين" في المادة 24 وذلك تسهيلًا على الورثة فقد يكون بعضهم غير متواجد بالبلاد.

- تعديل المادة 28 "لا يجوز المساواة بين المشروبات الكحولية أو المخمرة أو الروحية بالمواد الآخرى التي يجرمها القانون، فالمشروبات تصنع في مصر وتستورد قانونيًا لذلك وجب التفرقة، بالسماح بالبيع أو التداول بتصريح من اللجنة، على ان تصبح "تداول أو بيع المواد المخدرة أو أي مواد يجرمها القانون ويكون تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بتصريح من اللجنة".

- حذف عبارة "تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية" من البند 10 للمادة 29 وإضافة بند جديد "تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بدون تصريح".

- إضافة البند 4 للمادة 37 "منع أو عطل إصدار ترخيص للمحل الطالب لترخيص بدون وجه حق وبما لا يتفق وهذا القانون.

- تغيير فقرة "تخفض الغرامة بحديها للنصف" في المادة 37 لتصبح "تلغى الغرامة" وذلك لثبوت عدم مخالفة طالب أو صاحب الترخيص.

- حذف المادة 40 لأن مدير المحل هو موظف ولن يستطيع استيفاء الغرامات المطلوبة مما سيترتب عليه حبسه وتدمير مستقبله

المواد المستحدثة

- تلتزم اللجنة بعمل بوابة إلكترونية وذلك للإعلان عن جميع المستندات المطلوبة والأحكام المعمول بها بهذا القانون.

- في حال وجود شكوى في أي مرحلة منصوص عليها بهذا القانون تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى والبت فيها خلال شهر من تقديم الشكوى، وتقديم الشكوي بالبريد الإلكتروني أو عبر بوابة اللجنة الإلكترونية أو أي وسيلة حديثة تقرها اللائحة التنفيذية.

فيديو قد يعجبك: