إعلان

بعد صدورها.. ما حقوق الممولين في لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟

12:15 م الثلاثاء 08 يونيو 2021

الدكتور محمد معيط وزير المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث نشرت وزارة المالية اللائحة ضمن عدد جريدة الوقائع المصرية الصادر يوم الأحد الماضي.

وخصصت اللائحة فصلا كاملا لحقوق الممولين والمكلفين يرصد مصراوي في السطور التالية أبرزها:

1- التوعية بأحكام القانون الضريبي وبالحقوق التي يكفلها للممولين والمكلفين وغيرهم من ذوي الشأن، من خلال وسائل الإعلام المتاحة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو غير الإلكترونية وعلى الأخص الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي والكتيبات الإرشادية وغيرها.

2- للممولين والمكلفين وغيرهم من ذوي الشأن الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية المجانية، وكذلك الكتب الدورية والتعليمات وأدلة العمل التي تصدرها مصلحة الضرائب وتتوافر بها أو تتاح على البوابة الإلكترونية للمصلحة.

3- للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا الاطلاع على ملفه الضريبي بناءً على طلب يقدمه إلى المأمورية المختصة، وعلى المأمورية تمكينه من هذا الاطلاع خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويثبت تمام الاطلاع على الطلب المقدم من صاحب الشأن، وللورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة حق الاطلاع وفقا للقواعد المقررة قانونا.

4- يشمل حق الاطلاع المنصوص عليه الاطلاع على بيانات التسجيل، ومحاضر المعاينة والمناقشة، ومحاضر الأعمال، ومذكرة الفحص والإخطارات والنماذج الخاصة بربط وتحصيل الضريبة بما فيها الإخطار بالتنبيه بالأداء ومحاضر الحجز.

وللممول أو المكلف أو من يمثله قانونا أو غيرهم من ذوي الشأن طلب الحصول على صور ضوئية من المستندات المشار إليها.

5- تلتزم مصلحة الضرائب بالرد كتابة بأي وسيلة تقليدية أو إلكترونية على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريبي.

6- تلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين، ولا يجوز إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير عليها إلا في حدود وأحوال معينة منصوص عليها في المادة 6 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

7- لا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في حضور الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص، وإذا لم يحضر الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا بالرغم من إخطار بالميعاد يكون لمصلحة الضرائب القيام بأعمالها.

كما نصت اللائحة على حقوق أخرى للممول أو المكلف في المواد الأخرى، منها:

- إخطار المصلحة الممول أو المكلف في حالة تعديل أو تقدير الضريبة إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية.

- طلب مد المهلة التي يطالب خلالها الممول أو المكلف بتوفير بيانات أو مستندات تطلبها المأمورية بعد مرور 15 يوما من طلبها، وإخطاره في حال موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه على مد المهلة أو رفض مدها مع إبداء الأسباب في حالة الرفض.

- عدم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول أو المكلف لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية المنقولات الجائز الحجز عليها لاستيفاء دين الضريبة المستحق وغرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة والمبالغ الأخرى في حالة صدور أمر بالحجز الإداري.

فيديو قد يعجبك: