إعلان

ما حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية وماذا تفعل إذا بعت عقارك؟

03:32 م الخميس 07 أكتوبر 2021

مصلحة الضرائب العقارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تفرض الحكومة ضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقار المباع، وفقا لقانون الضريبة على الدخل، يسددها المتصرف في العقار خلال 30 يوما من تاريخ التصرف العقاري، وهي ضريبة تختلف عن الضريبة العقارية، وضريبة الثروة العقارية.

وتحصل ضريبة التصرفات العقارية مصلحة الضرائب المصرية وليست مصلحة الضرائب العقارية، وتفرض مقابل تأخير على سداد الضريبة بدءا من الـ 30 يوما التالية للفترة المسموح خلالها سداد الضريبة دون أي إجراءات.

وتعفي المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عددا من الفئات من دفع ضريبة التصرفات العقارية والتي تتضمن:

- جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى.

- العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

- العقود بالهبة بين الأصول والفروع.

- البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين.

- التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام.

- تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة أقل من خمسين عاما.

- تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث (حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم 91 لسنة 2005، بتعديل المادة 42 بما يشمل إلغاء هذا النوع من الإعفاء).

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان أصدرته مؤخرا، إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف، وذلك بالقانون رقم 5 لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من المصلحة للمجتمع الضريبي.

كما أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذي يتضمن إلزام المتصرف في العقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج (16 مكرر حصر).

وتتيح مصلحة الضرائب نموذج 16 مكرر حصر (إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

وأصبح الممول بذلك ملزما بتقديم نموذج (16 مكرر حصر) إلكترونيًا من تاريخ إتاحته على المنظومة الإلكترونية.

ولابد من فتح ملف ضريبي من أجل تقديم إخطار بالتصرف العقاري على هذا النموذج، وبالتالي هناك حالتان في هذا الإطار:

- حالة التصرف لشخص طبيعى لديه ملف ضريبي: يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.

- حالة التصرف لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبي: يلتزم الممول في هذه الحالة بعدة خطوات تتمثل في التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للاطلاع عليه، وكذلك صورة مستند إثبات الشخصية، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبي.

ويقوم الممول بعد ذلك بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبي، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.

فيديو قد يعجبك: