إعلان

ماذا قالت المحكمة عن إلزامها لوزير الداخلية بتعويض مواطن طلق زوجته بسبب "بيان"؟

09:58 م الإثنين 01 مايو 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:
أرست الدائرة 10 تعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، مبدأ قضائيا جديدًا في حيثيات حكمها القاضي بإلزام وزير الداخلية، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بصفاتهم بتعويض المدعي تامر سيد، مندوب مبيعات بشركة أدوية بمبلغ 150 ألف جنيه، كتعويض أدبي عن نشر صورته في بيان كمشتبه به بحيازة عقار "سوفالدي" بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام إبراهيم، وعضوية المستشارين عمرو محمود ورضا الأباصيري وأمانة سر أحمد ممدوح.

وقالت المحكمة إن المدعي تامر سيد، مندوب مبيعات، طالب بالتعويض من المدعي عليهم نتيجة النشر الحاصل في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بعددها في 11 ديسمبر 2014 تحت عنوان "ضبط عاملين بشركة أدوية بحوزتهما 96 علبة سوفالدي قبل طرحها بالسوق السوداء بالفيوم".

ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن تناول الموضوع تم بصورة "فجة" ووصف المدعي كـ"متهم" بالإضافة لنشر صورته بقسم الشرطة وأمامهم عبوات "السوفالدي" وكأنهم متهمون أمام الأحراز غير المشروعة، وقاموا بالتصوير معهم لتمجيد أنفسهم، وكان ما ورد بذلك المقال يعد سبا وقذفا للمدعي التي لو صحت لوجب عقابه واحتقاره والنيل من سمعته وقد أصابه بأضرار مادية وأدبية مما يحق معها المطالبة بالتعويض.

تشير المحكمة إلى أن المدعي قدَّم مستندات لصور المقالات وصورة رسمية من المحضر رقم 33624 لسنة 2014 جنح مركز الفيوم ومذكرة النيابة بعد قيده، وشهادة رسمية بحفظه إداريا برقم 6751 لسنة 2014، وأصل تفويض الشركة بتوزيع الأدوية، وصورة من قيد طلاق المدعى من زوجته بسبب الخبر.

واستندت المحكمة في حكمها إلى ما استقرت عليهم محكمة النقض من أن "الوزير يمثل الدولة قانونا في الشئون المتعلقة بوزارته" ومن ثم يكون المدعى عليه الأول وزير الداخلية ممثلا لتابعيه الثاني مساعده والثالث مدير أمن الفيوم كما تنتفي صفة المدعى عليه الأخير مفتش صيادلة الفيوم لتبعيته لوزير الصحة وتكون الدعوى قد حركت على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث والحادي عشر بصفاتهم.

وأوضحت المحكمة أن محكمة النقد أرست مبدأ بأن "المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره هو درب من دروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفى فيه أن يكون المعتدي قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي بعدم التأكد من صحة الخبر، وكذلك إذا كان سند إباحة حق النقد على وجوب توافر الشروط العامة ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية، مؤكدة أن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها، وتقتصر مهمة الصحفي أو الناقد على نشر الخبر بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية، فإذا خرج ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون.

ورأت المحكمة أن تلك العبارات الواردة ببيان وزارة الداخلية ونقلتها المواقع الإخبارية بها إساءة لسمعة المدعي وأنها تخرج عن حق النقد المباح ومن ثم يقوم ركن الخطأ في حق المدعى عليهم جميعا الأول بصفته وزير للداخلية مسئولا عن الموقع الناشر ومتبوعا لمحرري المحضر ومصوري الخبر ومجري التحريات التي سطرت على غير الواقع وثبت بعد ذلك مخالفتها للحقيقة وفقا لمذكرة النيابة بحفظ الموضوع برمته.

كما نوهت المحكمة إلى أن ركن الخطأ من جانب المدعى عليه الرابع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفته والسابع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الذين تناقلا الخبر دون تدقيق وترتب على ذلك أضرار أدبية تمثلت في النيل من سمعة المدعي ومن ثم تقوم المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.

وبذلك أرست المحكمة مبدأ قضائيا يفيد بأن نشر صور المشتبه بهم دون التحقق من أدلة اتهامهم يعد سبا وقذفا ويلزمه تعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان