الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سير المرأة خلف الجنازة، موضحًا أنه يجوز للمرأة أن تمشي خلف الجنازة سواء كانت لزوجها أو لأحد أقاربها أو معارفها، ولا حرج في ذلك من حيث الأصل.
جواز مشي المرأة خلف الجنازة بشروط
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا الجواز مقيد بعدة ضوابط شرعية يجب الالتزام بها.
وأضاف أن من أهم هذه الضوابط عدم القيام بأي أفعال تخالف الآداب الإسلامية، مثل لطم الخدود أو الصراخ والنياحة أو تمزيق الثياب، أو التلفظ بعبارات اعتراض أو جزع، وهي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من أمور الجاهلية.
وأشار إلى ضرورة التزام المرأة باللباس المحتشم الذي لا يلفت الانتباه، مع تجنب الاختلاط غير المنضبط بالرجال أثناء السير في الجنازة، حفاظًا على الضوابط الشرعية والآداب العامة.
جواز اتباع الجنازة وأداء الصلاة عليها
وأكد أن المرأة إذا التزمت بهذه الضوابط فلا حرج عليها في اتباع الجنازة، كما يجوز لها أداء صلاة الجنازة سواء في المسجد أو في منزلها، سائلًا الله أن يكتب لها الأجر والثواب.
اقرأ ايضًا:
الدكتور مختار جمعة: الصدق أساس الإيمان وطريق النجاة في الدنيا والآخرة
كيف يعود تارك الصلاة إلى طريق الالتزام؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب