إعلان

هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

05:16 م 31/03/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سائل، حول مبلغ مالي بحوزته، قائلاً: "المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا توفرت فيه شروط محددة، وأهمها أن يبلغ النصاب، أي أن يصل مقدار المال إلى ما يعادل 85 جرامًا من ذهب عيار 21".

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشرط الثاني هو أن يكون المال بعد بلوغه النصاب فائضًا عن الحاجة الأصلية وفائضًا عن الديون، أي أنه لا يشمل الأموال المخصصة لشراء مسكن أو الزواج أو أي التزامات ضرورية أخرى، فالنقود الزائدة فقط هي التي يُحتسب عليها النصاب وتُخرج منها الزكاة.

وتابع أمين الفتوى، أن الشرط الثالث هو مرور الحول على المال، أي مرور سنة هجرية كاملة منذ بلوغه النصاب، مع استمرار المال بالغا للنصاب وفائضًا عن الديون والحاجة الأصلية. فإذا توفرت هذه الشروط، يتم إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن عدم توافر أي من هذه الشروط يجعل المال غير مشمول بالزكاة، مؤكدًا أن الزكاة عبادة مالية مشروطة بدقة الحساب والمتابعة لضمان صحتها واستحقاقها للمستحقين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الالتزام بهذه الشروط يضمن إخراج الزكاة بشكل صحيح، ويؤكد أهمية متابعة الأموال وحساب نصابها بدقة لضمان استيفاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة وتحصيل الأجر والثواب من الله تعالى.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان