ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟.. الإفتاء توضح
كتب - علي شبل:
دار الإفتاء المصري
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض، وذلك رداً على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم اشتراط الشركة التي اعمل بها التأمين على الحياة على المقترض لضمان أخذ القرض؟
وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن اشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.
بيان حرص الشريعة الإسلامة على حفظ الحقوق
وفي تفصيل فتواه، أوضح فضيلة المفتي أن مِن سمات المعاملات في الشريعة الإسلامية كونها مُغَيَّاة بمقاصد تَضمَن سلامة حقوق أطرافها انطلاقًا من كون ضمان الحقوق ركنًا أساسيًّا لترسيخ العدل بين المتعاملين، ولذا أَولَت الشريعةُ الإسلاميةُ أهميةً بالغة لحفظ حقوق الأفراد وحمايتها مِن الضياع أو الإنكار، وذلك عن طريق عدة عقود، كالضمان والرهن، وهما العقدان اللذان يتميزان بمرونةٍ عاليةٍ وقُدرَة على التَّكيُّف مع مختلف المعاملات المالية والاقتصادية.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن الضمان ويسمى عند البعض بالكفالة فيه تَعهُّد بتسديد دينٍ أو تنفيذ التزام على شخص آخر في حال عجزه أو امتناعه، والرَّهْن كذلك؛ إذ بموجبه يتم حجز مال معيَّنٍ وثيقة للدَّين ضمانًا لسداد الدَّين في حال تَعثُّر الـمَدين.
بيان المقصود بالتأمين في واقعة السؤال
وبين فضيلة المفتي أن من صور الضمان العصري -كما وَرَد بصورة السؤال-: اشتراط التأمين لضمان حصول الـمُقرِض على حَقِّه، والمقصود بالتأمين هنا "التأمين على الحياة"، والذي هو أحد أنواع التأمين، وقد عَرَّفته المادة (747) مِن القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، بأنه عبارة عن: [عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن] اهـ.
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
وأكد عياد أن "التأمين على الحياة" على المختار للفتوى: عقدُ تَبرُّعٍ مِن طَرَفيه قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المؤمِّن بقيمة التأمين، ويتبرع المؤَمَّن له بقيمة العقد، أمَّا القرض فهو تكافلٌ وتعاونٌ وإرفاقٌ، وهو تَبرُّعٌ من جانب المقرض، ومن شروطه: ألَّا يجُرَّ نفعًا للمقرض، لذا كان اشتراط الزيادة والنَّفع للمقرض مِن الربا المحرَّم؛ لخروجه حينئذٍ عَمَّا وُضِع له من تنفيس الكُرُبات وإقالة العثرات وإعانة المحتاج، ابتغاء تحصيل الأجر والمثوبة، وتحوله إلى معاوضة، وقد تقرر أنَّ "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا".
هل التأمين على الحياة «حرام»؟
وكان الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف عن حكم عقود التأمينات مثل التأمين على مخاطر الحوادث، والتأمين على الحياة وغيرها.
وقال الورداني، خلال لقاء سابق من برنامجه «ولا تعسروا»، عبر القناة «الأولى»، إن عقد التأمين يعد نوعًا من أنواع الكفالة، عبر وضع مجموعة من الناس المال في وعاء كبير بشكل تكافلي، على أن يصرف منها لأحدهم حال تعرضه لمحنة أو ظرف معين (الإصابة أو الوفاة على سبيل المثال).
وأوضح الورداني أن عقد التأمين يساعد على شعور الناس بالأمان والاستمرار في العمل ويجلب النفع عليهم، ولا يسبب ضررًا لأحد، مؤكدًا أنه لا يوجد نص شرعي يمنع التأمين، كما يجلب مصلحة للجميع ويحافظ على اتزان الأسواق.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التأمين هو طلب للكفالة عند حدوث الأضرار، موضحًا: «مش بيأمن على حياته يعني بيدفع فلوس التأمين عشان لو حصلوا إنه مات يبقى في حد بيضمن حياته، محدش قال كدهن التأمين بتعامل على الآثار الشديدة التي تعرض لها الناس».
وختم الورداني أن التأمين من قبيل الكفالة والتبرعات وليس من قبيل المعاوضات، متابعًا: «إني بدفع حاجة ولازم آخد حاجة قصاده، لأ، إحنا بندفع كلنا ولما بيحصل لينا بناخد فلوس التأمين من قبيل الكفالة».
حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد المخاطر
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه وفي شتى مجالاته، وهو من التعاون على البر وتفعيلٌ لجانب التكافل والتآزر بين الناس.
وسبق أن أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة رِبًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.
اقرأ ايضًا:
4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)
كل صلاتي بالفاتحة و"قل هو الله أحد".. فهل تقبل؟.. عمرو الورداني يرد (فيديو)