عالم أزهري يوضح حكم معاملة "تكييش الشيكات" وحالاتها الشرعية
كتب : علي شبل
الدكتور عطية لاشين
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، حكم معاملة مالية يسميها الناس بتكييش الشيكات ورأي الشرع فيها وفي حالاتها.
في بيان فتواه، أوضح العالم الأزهري أن معاملة تكييش الشيكات لها ثلاثة أحوال، وهي:
الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها المسماة في الشيك أو أكثر، وهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قراراً بتحريم ذلك؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة.
الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: "اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدينِ الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم" [روضة الطالبين 3/516]. فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصحّ؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
الثالثة: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: "والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" [شرح مختصر خليل 5/ 77].
وعلى ذلك، يوضح الدكتور عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها المسماة في الشيك، أما تكييش الشيكات بمثل قيمتها مع قبض ذلك في مجلس العقد أو تكييشها بسلع معينة فلا حرج فيه. والله تعالى أعلى وأعلم.
اقرأ أيضاً:
تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء
"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل