هل يجوز للمرأة لبس النقاب أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب : علي شبل
الشيخ عويضة عثمان
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم لبس المرأة النقاب أثناء الحج، وذلك رداً على سؤال تلقاه من سيدة من محافظة البحيرة، تقول: ما حكم لبس النقاب أثناء أداء الحج وهل يجوز ذلك أم لا؟.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن إحرام المرأة في الحج يقوم على أمرين مهمين، أولهما كشف الوجه، وثانيهما كشف الكفين.
وأكد أن المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة فلا يجوز لها ارتداء النقاب ولا تغطية الوجه، كما لا يجوز لها ارتداء القفازين، موضحًا أن هذا هو إحرام المرأة في الحج والعمرة.
وأشار إلى أن إحرام الرجل يختلف عن إحرام المرأة، حيث لا يغطي الرجل رأسه ويتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس الإزار والرداء، أما المرأة المحرمة فلا تنتقب ولا ترتدي القفازين.
اقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب
ما مقدار السترة في الصلاة ومسافة المرور أمام المصلي بدون سترة؟.. المفتي يوضح
هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يوضح