هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب : علي شبل
الصدقة على الأقارب - تعبرية
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الصدقة على الأقارب غير المقتدرين، وذلك رداً على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم الصدقة على الأقارب غير المقتدرين، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا؟.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الأحد، أنه لا مانع شرعًا من ذلك، لأن باب الصدقة أوسع بكثير من باب الزكاة، موضحًا أن الصدقة التطوعية جائزة للجميع دون استثناء.
وأضاف أن زكاة المال تختلف عن الصدقة، فهي تجوز للأقارب أيضًا باستثناء الأصول والفروع، فلا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين أو الأجداد أو الأبناء أو الأحفاد، لأن لهم نفقة واجبة على الإنسان.
وبيّن أن الزكاة لا تجتمع مع النفقة الواجبة، فلو كان الأب أو الأم أو الابن محتاجًا، فالواجب على الإنسان النفقة عليهم وليس إعطاءهم من مال الزكاة.
وأوضح فخر أن بقية الأقارب — غير الأصول والفروع — يجوز إعطاؤهم من الزكاة، أما الصدقة التطوعية فبابها مفتوح للجميع، حتى الوالدين والأبناء، لأنها ليست فرضًا كالزكاة.
اقرأ أيضاً:
"دولة التلاوة".. وزير الأوقاف يحسم علاقة المقامات بالموسيقى وحكم قراءة القرآن بها
هل معاشرة الزوجة لزوجها تبطل حكم النفقة؟.. المفتي الأسبق يوضح
ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى