إعلان

هل يجوز التنازل للمستأجر الفقير عن جزء من الإيجار واحتسابه زكاة مال؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

08:44 م 22/10/2025

الشيخ أحمد وسام

تابعنا على

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شقق، وأحيانًا يكون هناك مستأجر ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز أن أحتسب جزءًا من الإيجار من زكاة المال؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن ذلك يجوز في حال كان المستأجر معسرًا بالفعل، أي أنه قد حلّ أجل الدين المستحق عليه ولا يستطيع سداده، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا احتساب الدين المتعذر سداده من زكاة المال إذا كان صاحبه فقيرًا أو ذا حاجة واضحة.

وأضاف أن الدائن في هذه الحالة يجوز له أن يسقط الدين عن المدين من مال الزكاة، لكن من غير أن يخبره بذلك، فالأفضل أن يقول له مثلًا: "سدد الله عنك" أو "برئت ذمتك"، دون أن يُصرّح بأنها من أموال الزكاة، لأن كتمان ذلك أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.

وأشار الشيخ وسام إلى أنه إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار كـ500 جنيه مثلًا من أصل 1000 جنيه، وهو غير قادر على سداد الباقي، فيجوز لصاحب المنزل أن يقول له: "سدد الله عنك الباقي" ويحتسب هذا الجزء من زكاة ماله.

وأكد على أن إسقاط الدين عن المعسرين من أوجه البر والإحسان التي يُثاب عليها المسلم، خاصة إذا كانت بنية الزكاة أو الصدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، داعيًا إلى مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم في أوقات الشدة.

اقرأ أيضاً:

توفي زوجها واضطرت للمبيت عند ابنتها يومًا.. وأمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

بالفيديو| ما حكم أكل الكبدة "نيئة"؟.. ونادية عمارة تجيب

بالفيديو| أمين الفتوى يحدد شروط الطلاق البائن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان