إعلان

ما حكم الوصية لوارث؟.. مستشار المفتي يوضح الحكم الشرعي

02:41 ص الإثنين 05 يوليه 2021

الدكتور مجدي عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ما حكم الوصية لوارث؟.. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قال في إجابته إنه إفتاء وقضاء يقولون بأنه يجوز الوصية لوارث فيما لا يزيد على الثلث، فما زاد عن الثلث يجوز ولكن بشرط وهي موافقة بقية الورثة.

وأضاف مستشار المفتي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو أوصى أحد لوارث بنصف التركة علينا ان نقول له لا وهو يأخذ الثلث فقط وليس النصف ولكن في حالة موافقة الورثة يجوز له أخذ النصف.

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تفسيره لـ"الحديث السادس"، من كتاب رياض الصالحين :"عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للوصية لغير الوارث.

وأضاف "الجندي" خلال إحدى حلقات برنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ رمضان عبد المعز عبر قناة "dmc"، أنه تجوز الوصية لغير الوارثين بحيث لا تتجاوز الثلث، مشيراً إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.

وأكد "الجندي" أنه لا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة ، وتابع: "العلماء انقسموا إلى قسمين جزء من العلماء قالوا إنها لا تجوز والقسم الثانى قالوا تجوز إذا تمت إجازتها من باقي الورثة.. وفي حال وقوع خلاف بين الورثة بين مؤيد ومعارض يتم خصم النسبة من الموافقين ولا تخصم من المعارضين".

وشدد "الجندي" على أنه إذا قام شخص بمنح بعض ممتلكاته لأشخاص آخرين وهو على قيد الحياة يعد هبة ولا يصح أن يحتسب ذلك على سبيل الميراث، وتابع: "الميراث لا يتم إلا حال وجود جثة أي بعد وفاة الشخص الذي لديه تركة.. كل واحد حر في فلوسه.. الميراث حق وليس واجبا".

وأشار إلى أن حديث الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص يؤكد أنه كان متزوجا من زوجة واحدة ولديه ابنة، وتابع: "لأن البعض يعتقد أن الصحابة كانوا متزوجين من عدة أزواج خلاف ملك اليمين".

* أيهما أولى.. الوصية المكتوبة قديمًا أم الوصية قبل الموت؟

"الوصية المكتوبة التي مضى عليها سنوات طويلة أم الوصية الشفوية التي وصى بها والدي قبل الموت، أيهما أحق بالتنفيذ؟" هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وهي الحلقة الخاصة بالتركة والمواريث، ليجيب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الحكم الشرعي في عدة حالات.

يوضح علي فخر بداية أن كلتا الوصيتين وصية اختيارية، أي أن الإنسان هو الذي اختار أن يوصي بهذه الوصية، لكن كل ما في الأمر أنه أوصى مرة كتابة ومرة أوصى شفاهة، وأضاف فخر أنه إذا كان الوصيتين في حدود ثلث التركة فهما محل التنفيذ، ثم نرى بعد ذلك إذا كانت الوصية المكتوبة مسجلة أم غير مسجلة، والوصية الشفوية عليها شهود أو لا، وهل يعترف بها الورثة أو لا، وكذلك الوصية المكتوبة هل هي مسجلة وصحيحة النسبة إلى مورثها.

"فالوصية المكتوبة المسجلة هي بالطبع الأولى بالتنفيذ اذا تعارضت مع الشفوية" يؤكد علي فخر، لكنه يشير أيضًا أنه في حال كان كلاهما في حدود الثلث فلا مانع من تنفيذ الوصيتين، أما إذا كانت الوصيتين أكثر من الثلث، فلا مانع من تنفيذهما معًا إن اتفق الورثة جميعهم على تنفيذ الوصايا.

فيديو قد يعجبك: