بشرطين أساسيين.. أمين الفتوى يوضح حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات لتأمين مستقبلهن
كتب - علي شبل:
الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين قال فيه: "هل يجوز أن أكتب جزءًا من أملاكي لبناتي في حياتي خوفًا عليهن من تقلبات المستقبل؟".
وأوضح فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين؛ أولهما أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته حتى لا تتعطل أحكام الميراث، وثانيهما ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.
وأكد أنه لا يجوز أن يكتب الإنسان كل ما يملك لأولاده أو للبنات فقط إن لم يتبقَّ شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى.
وأضاف أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية أو رغبة في منعهم من الميراث، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعدّ إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء، ويساعد إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه.
وقال: "الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم".
الفرق بين الوصية والهبة.. وما حكم الوصية وقت الحياة؟
وكان الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، أوضح الفرق بين الوصية والهبة وحكم الوصية التي تصدر والإنسان على قيد الحياة.
بداية أوضح أبوبكر، خلال حلقة سابقة من برنامجه، "إني قريب" المذاع عبر قناة "النهار"، أن المال لا يكون ميراثا إلا بشرطين، وهما:
1ـ عند وفاة الاب.
2ـ ان يكون الابن على قيد الحياة.
وأضاف الداعية الإسلامي أن تصرف الإنسان في حياته لم يكن ميراثا، ولكن يكون ميراثا عند وفاة الاب، مشيرًا إلى أن الوصية هي تصرف في تركه بحقوق واجبة أو اختيارية.
وأوضح أبو بكر الفرق بين الهبة والوصية، هي أن الهبة يستلمها الشخص حال حياته، ولكن الوصية هي ان يوصي الإنسان على شيء حال حياته ولكن الاستلام يكون بعد وفاة الشخص الموصي، منوها إلى أن حكم الوصية تكون مباحة، ويوجد وصية مستحبة، ويوجد وصية واجبة، ويوجد وصية حراما، ويوجد وصية مكروهة.
وأضاف الداعية بأن أعظم أنواع الوصية، بأن تكون اختيارية عندما يكون الإنسان بصحته وفي كامل رشده وعقله وقوته ويقوم بكتابة وصية لجمعية ما أو لمستشفى وهذا يكون بإرادة الموصي، وهذا لأن الإنسان يكون في صراع مرير مع الشيطان ومع نفسه.
ما هي الكلالة في الميراث وحالاتها الشرعية
وضمن فتاوى وأحكام الميراث الشرعية، أوضح الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما هي الكلالة في الميراث وحالاتها الشرعية، قائلًا، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الكلالة تعني أن المتوفى ليس له أب ولا جد، ولا ابن ولا بنت، أي لا يوجد له أصل وارث أو فرع وارث، مستشهدًا بقوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"، حيث وردت الآية مرتين في سورة النساء.
وبيّن أن الكلالة في الميراث لها حالتان: الأولى ميراث الإخوة لأم، حيث يرث الأخ أو الأخت للأم السدس إذا كان منفردًا، وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي دون تفضيل للذكر على الأنثى، وذلك بشرط عدم وجود أب أو ابن للمتوفى.
وأضاف أن الحالة الثانية هي ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، حيث ترث الأخت الشقيقة النصف إذا كانت واحدة فقط، ويأخذن الثلثين إذا كن أكثر من واحدة، أما إذا كان الورثة إخوة أشقاء أو لأب ذكورًا وإناثًا معًا، فيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأشار عبد السلام إلى أن فهم الكلالة يساعد في توزيع الميراث على الوجه الشرعي الصحيح، ويزيل الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس عند حساب أنصبة الإخوة.
اقرأ أيضاً:
هذه الأمور سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون.. أمين الفتوى يوضح
يسري جبر يوضح سبب ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد