إعلان

ما حكم اقتراض الذهب وهل يُرد بقيمته إذا لم يتفق الطرفان؟.. المفتي يجيب

كتب : محمد قادوس

01:42 م 26/02/2026 تعديل في 01:42 م

الدكتور نظير عياد

تابعنا على

أكد الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، أن الأصل فى سداد الديون يكون برد القيمة التى كان عليها القرض وقت الاقتراض، موضحاً الحكم الشرعى فى واقعة رجل توفى وعليه دين مقداره 10 آلاف جنيه منذ عام 2009م، بينما يطالب الدائن بالسداد بالذهب.

وقال مفتي الجمهورية، إن الأصل أن يقوم الرجل الذى أقرض ذهبًا وكان قيمته 10 آلاف أن يأخذ القرض بقيمته التى كان عليها، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما على أن يرد ذهبًا.

وأضاف عياد، خلال لقائه فى برنامج" اسأل المفتي" المذاع على قناة" صدى البلد": أن الـ 10 آلاف جنيه، ده الأصل، والزيادة هذه تكون برضا المقترض أو ورثة المقترض بشرط أن لا يكونوا قصراً، وتكون قائمة على البر والإحسان والتواد، إلا إذا كان هناك اتفاق أو ما يثبت بأن هذا القرض أو أن هذا المال الذى هو ذهب يعنى تم الاتفاق بين القارض والمقرض على أنه ذهب، اتُفق على ذلك.

وأوضح أنه فى حال وجود اتفاق صريح على أن تكون القيمة ذهبًا، سواء كتابة أو بإقرار واضح بين الطرفين، فيجب الالتزام به، قائلًا: إذا كان اتفاق على أن القيمة اتفق على ذلك إما كتابةً أو هو أخبره أن ما معوش فلوس لكن عندى ذهب فقال له خلاص الذهب بيعه وأنا هرجعهولك بمثله، عندئذ ينبغى أن يقوم بالرد بهذه الصورة.

وشدد على أنه إذا لم يوجد اتفاق أو دليل يثبت أن القرض كان ذهبًا، وكان المبلغ المقترض 10 آلاف جنيه، فيجب رده كما هو، مؤكدًا: لكن إذا لم يكن هناك دليل أو اتفاق واقترض منه مبلغ 10 آلاف جنيه وجب عليه الرد بهذا المال يعنى الذى هو عشرة آلاف جنيه، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على خلاف ذلك، وإذا زاد فهذا من باب البر والإحسان وليس من باب الإلزام.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان