ما سنّ الحضانة في قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
سنّ الحضانة في قانون الأزهر
كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء انتهت منذ فترة طويلة من مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة من كبار الفقهاء والقانونيين شكّلها فضيلة عام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عام ٢٠١٧.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية ( الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) الي مجلس النواب.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن قانون الأزهر للأحوال الشخصية يضم موادًا عديدة أبرزها "الحضانة والزواج والطلاق والولاية على المال والنسب والعدة والمحرمات والخلع.
ولفت المصدر إلى أنّ القانون نص على الأشخاص المخّل لهم حضانة الطفل وهم على النحو التالي:
أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.
ونصت القانون على أنه إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.
ونوهت المادة إلى أنه إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم، و إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
ونوه المصدر إلى أن المواد الخاصة بالحضانة في قانون الأزهر للأحوال الشخصية تتمثل فيما يلي:
هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
المادة رقم «١٠٠»:
أ - تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
ب- تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
المادة رقم «١٠١»:
على المطلق أن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق.
وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
المادة رقم «١٠٢»:
أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
المادة رقم «١٠٣»:
تكون الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
المادة رقم «١٠٤»:
أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.