إعلان

لماذا انسحب نقيب المحامين من لجنة مناقشة "الإجراءات الجنائية"؟

كتب- عمرو صالح:

02:20 م 08/10/2025

تابعنا على

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن نقابة المحامين تلقت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر له.

وأشار علام إلى أنها خطوة نُثمِّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من خطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، أكدت لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها؛ ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية.

وأضاف علام: إلا أننا فوجئنا بوزارة العدل تعرض صياغات مقترحة للمواد محل الاعتراض، تتضمن استثناءات أقل ما يقال عنها إنها تخالف نصوص الدستور المصري الحالي، وتُخالف ما جاء بالمذكرة الرئاسية نصًّا وهدفًا.

وتابع نقيب المحامين: مضمون نص المادة (105) من المشروع المعروض هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجواب الأخير أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، ووجوب دعوة المحامي إلى ذلك التحقيق، فإن لم يكن للمتهم محامٍ نُدب له محامٍ من قِبل جهة التحقيق.

وعرض نقيب المحامين ما حدث من مناقشات باللجنة المشتركة، والتي عقدت بمجلس النواب، قائلًا إن اللجنة المشتركة تلقت عدة مقترحات على هذه المادة؛ أولها مقترح بإضافة عبارة (أو يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق مع المتهم أو في مواجهته بعد كلمة (الشهود)، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن الإضافة توسع غير مبرر ولا يمكن إسناده إلى المادة (٥٤) من الدستور التي لم تشر إلى أي إجراء أو عمل من أعمال التحقيق، وإنما جاءت عبارات المادة (٥٤) من الدستور واضحة الدلالة على انصرافها إلى بدء التحقيق مع المتهم، بما ينسحب على مواجهته واستجوابه تفصيليًّا عن الواقعة، ولا يتصور أن تنصرف إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهل يتصور أن تتم جميع إجراءات جمع الأدلة من معاينة وتفتيش وخلافه بحضور المتهم ومحاميه، وهو إجراء من إجراءات التحقيق.

واستكمل علام: وتقدم ممثل النيابة العامة بمقترح بالعودة إلى النص كما هو في المادة (١٢٤) من القانون الحالي أو أن تتم إضافة عبارة "إلا في أحوال الضرورة التي يتعذر فيها حضور محام بشرط إثبات ذلك في المحضر في نهاية الفقرة الأولى من المادة"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تقدير النيابة العامة للالتزام الدستوري؛ فإن هناك صعوبات متوقعة ستواجهها النيابة العامة، خصوصًا في بعض الأماكن النائية والتي لا يوجد في نياباتها مقرات نقابة محامين فرعية، مما يؤدي إلى تعذر حضور المحامي المنتدب في ساعات متأخرة من الليل أو تحتاج مدة زمنية أكثر من الـ٢٤ ساعة لحضوره.

وأكد نقيب المحامين التزام النقابة بمعالجة هذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن هذا النص يتعين أن يوازن بين الالتزام الدستوري من جانب والاعتبارات العملية التي تفضل بها ممثل النيابة العامة من جانب آخر.

وأشار نقيب المحامين إلى أن انسحابه من اللجنة الخاصة المُشَكَّلة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية رسالة قوية برفض ما جرى، وانحياز واضح لدولة القانون والدستور، بعد إثبات اعتراضاته بمضبطة اللجنة من موضع المسؤولية، لكشف محاولات إضفاء الشرعية على نصوص تنال من الحقوق والحريات المكتسبة، مؤكدًا أن نقابة المحامين ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بالعدالة والحريات.

وأكد علام أن نقابة المحامين أعلنت رفضها التام والمطلق ما أقدمت عليه اللجنة الخاصة بمجلس النواب من تحريف واضح عن إرادة ورؤية رئيس الجمهورية بشأن تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ وفي مقدمتها المادة (105) المذكورة، على الرغم من أنه طالب بزيادة ضمانات حق الدفاع لحماية الوطن والمواطنين وصون حُرماتهم وحرياتهم، فإن ما جرى في البرلمان يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض تلك الضمانات وانتقاص الحقوق، في مخالفة صريحة للدستور الحالي وقواعد العدالة التي استقرت عليها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب المحامين بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان