إعلان

بعد الحمام العثماني.. تعرف على شروط شطب العقارات من قائمة الآثار

09:46 م الجمعة 15 يوليه 2022

وزارة السياحة والآثار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

تعددت حالة شطب العديد من قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية، على مدار العامين الأخيرين، في ظاهرة جديدة لم تعرفها وزارة الآثار على مدار أكثر من نصف قرن مضى، لم يتم شطب أي من الآثار التابعة لها.

ومؤخرًا نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العناني، بشطب الحمام العثماني بمنطقة القيسارية بمحافظة قنا من عدد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمسجل بالقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2002.

وفيما يلي ننشر ضوابط شطب الآثار وفق ما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، حيث وضع مجموعة ضوابط لشطب أي أثر عقاري من قائمة تسجيل الآثار.

وجاء نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 على أن: "يشطب الأثر العقاري إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل وفقًا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي اللجنة الدائمة المختصة".

فيما نصت المادة (37) على: "ينشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد أو الجهات التي سبق وأن أبلغت بتسجيله أثرًا ويثبت ذلك الإخطار على هامش تسجيل الأثر بالمجلس أيضا وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري ويتولى القطاع المختص هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالمجلس".

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري في تصريحات صحفية له على هامش كشف أثري في سقارة: "في الخمسينيات من القرن الماضي كان يتم حصر المباني وتسجيلها أثريا بالجملة، وهناك مثلا مباني مساحتها بضعة فدانين من الأراضي تم تسجيلها بسبب مبنى صغير، ومع الوقت تغير الوضع وضاعت وتدهورت أسباب تسجيل هذا المبنى أثريًا، وبالتالي فإن القانون يبيح للوزارة أن تشطب الأماكن التي فقدت أثريتها".

وأضاف وزيري: "إننا في قضية شطب الآثار نتبع الخطوات التي ينص عليها القانون، ويكون القرار النهائي للجنة الدائمة".

فيديو قد يعجبك: