إعلان

الإفتاء: قضاء ما فات من سنن الصلوات المفروضة جائز شرعا

كتب - محمود مصطفى:

09:58 م 17/11/2021

قضاء ما فات من سنن الصلوات المفروضة جائز شرعا

تابعنا على

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يُسَنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، وإذا خرج وقتها جاز له أن يقضيها بعد ذلك على المختار للفتوى.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب".

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح "فيروس كورونا" مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.

وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا.

كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يُلحِق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان