إعلان

"الشيوخ" يحدد 5 عقوبات ضد مَن لا يمتثل لتوجيهات رئيس المجلس

02:16 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

"مصراوي":

حدَّد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي تناقشه، اليوم الأربعاء، اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس- عددًا من العقوبات التي يتم تطبيقها على النواب حال الإخلال بواجبات العضوية.

وتضمنت نصوص اللائحة الأولية عددًا من الضوابط المنظمة لذلك، كالتالي:

مادة 200

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:

أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.

ثانيًا: توجيه اللوم.

ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستَين.

خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.

مادة 201

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.

ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

مادة 202

إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس؛ فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.

مادة 203

للعضو الذي حُرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلو ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.

مادة 204

إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

مادة 205

إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف الساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجَّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة المقبلة.

فيديو قد يعجبك: