إعلان

بينها "النشر والإيماءة".. مشروع قانون يجرم 13 شكلًا للإساءة للجيش والشرطة

12:25 م الأربعاء 07 مارس 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- سيف سالم:

انتهت النائبة البرلمانية سولاف درويش، عضو حزب حماة وطن، من مشروع قانون متكامل لتجريم الإساءة للجيش والشرطة، وأدرجت من خلاله "حزمة من العقوبات" ضد مختلف أشكال الإساءة أو التهكم بـ"فعل أو إيماءة" أو أي وسيلة أو رمز أو صورة ضد القوات المسلحة والشرطة.

وجاءت العقوبات، في نص مشروع القانون، كالتالي:

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات بل تزيد عن ذلك، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ضد ما يزيد على 13 نوعًا من النشر والتصريح والقول أو الصور ضد الجيش والشرطة، مع إتاحة الضبطية القضائية ضد من يقدم على أي من الأفعال السابقة ويكون له سلطة إبلاغ النيابة العامة فورًا.

الجرائم المحظور ارتكابها في المادة الأولى بالقانون: السب في العلن، نشر الإهانات، الإخلال بأي طريقة بهيبة القوات المسلحة والشرطة، التحريض على فعل أو قول، التحريض بإيماء صدر علنا، التحريض بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز، نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات كاذبة، نشر أوراق مصطنعة أو مزورة منسوبة للجيش والشرطة.

وتضمن مشروع القانون "مضاعفة العقوبة" لأي من الجرائم السابقة حال تم نشرها في إحدى الصحف والجرائد، ويجوز للمحكمة الابتدائية بناء على طلب النيابة الأمر تعطيل الجريدة "3 مرات" على الأكثر.

الجرائم المحظور ارتكابها في المادة الثانية بالقانون: 

وتشمل عقابًا لا يقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من صنع أو وزع ملصقات، أو أعطى وصفًا غير صحيح، أو أبرز مظاهر غير لائقة تسيء للقوات المسلحة أو الشرطة، وكل من صدر أو نقل بنفسه أو بمعاونة آخرين ما سبق الإشارة إليه، وكل من قدمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.

المادة الثالثة من القانون: 

لا يقبل من أحد، للإفلات من المسؤولية الجنائية ممّا نُص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى، نُقلت أو تُرجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج، أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.

المادة الرابعة:

إذا ارتُكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا، ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم، ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.​

فيديو قد يعجبك: