إعلان

المالية: لم تصلنا أية ملاحظات عن مشروع لائحة الجمارك.. والخميس آخر موعد

02:51 م الإثنين 05 أبريل 2021

محمد معيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يوم الخميس 8 أبريل الجاري هو آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.mof.gov.eg، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك www.customs.gov.eg

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال الوزير إنه لم تصل لوزارة المالية أية ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع هذه اللائحة منذ نشره في 18 مارس الماضي؛ بما يعكس أنه يُلبي متطلبات مجتمع الأعمال، حيث حرصت الوزارة عند إعداده على مراعاة المقترحات التي طرحها مجتمع الأعمال عقب إصدار قانون الجمارك الجديد.

وذكرت وزارة المالية، في بيانها، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات "ACI".

وقالت إن المشروع يتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.

وأضافت الوزارة أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

وأوضحت أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، موضحة أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما أجاز مشروع اللائحة للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أية غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات.

كما يجوز تعديل "الإيضاحات" التي يدونها صاحب الشأن بنفسه قبل تحديد "الطرود" للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر "التحكيم".

وأكدت أن مشروع اللائحة التنفيذية يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها.

وأضافت الوزارة أن مشروع اللائحة التنفيذية يسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على 3 أشهر.

وأوضحت أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد "القائمة البيضاء"؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.

فيديو قد يعجبك: