إعلان

قرار جمهوري بإنشاء مركز للتحكيم في منازعات المعاملات المالية غير المصرفية

12:06 م الثلاثاء 16 يوليه 2019

محمد عمران

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، البدء في إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال عمران إن القرار الجمهوري أطلق على مركز التحكيم مسمى "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية " ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.

وأضاف أن القرار الجمهوري بإنشاء المركز يأتي بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات.

وذكر عمران أن هذه المادة تجيز للمتعاملين اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التي تنشأ من مقدمي الخدمة.

وأشار إلى أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الأقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل.

وأوضح عمران أنه لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك - على نحو يقيني- وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال إن المشرع كان حريصا على أن يجيز في قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركز للتحكيم ولتسوية النزاعات يراعي طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات.

وأضاف عمران أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتي في إطار تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.

وذكر أنه سبق هذه الخطوة إصدار "دليل حماية المتعاملين" والذي يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية- وهي الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة- بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.

وأشار عمران إلى أن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويختص مجلس أمناء المركز برسم السياسات العامة ووضع خطة عمل المركز، كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، وفقا لعمران.

كما يختض المجلس بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة، بحسب البيان.

وأوضح عمران أنه سيكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، ويُفضل مَنْ له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث سيتولي متابعة العمل اليومي للمركز، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.

وكشف عمران عن أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات.

كما يفصل المركز في منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، وفقا لعمران.

ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع، بحسب عمران.

وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره.

وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

فيديو قد يعجبك: