إعلان

دليلك إلى السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

12:58 م السبت 15 يوليه 2017

حمدي الميرغني في إعلان ضريبة القيمة المضافة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية، في أول شهر يوليو الجاري، تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 1%، ليصل السعر العام للضريبة إلى 14% بدلا من 13%.

وطبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة، في سبتمبر الماضي، بدلا من ضريبة المبيعات، التي كانت 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% على أن تزيد بداية من العام المالي 2017-2018، الذي بدأ الشهر الجاري، إلى 14%.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في اخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.

وبدأت مصلحة الضرائب حملة إعلانية في القنوات الفضائية خلال الأسابيع القليلة الماضية، استعانت فيها بالفنان الكوميدي، حمدي الميرغني، من أجل تعريف المواطنين بالضريبة، والسلع غير الخاضعة لها، حتى لا يتعرضوا للاستغلال من بعض التجار أو مقدمي الخدمات تحت اسم الضريبة الجديدة.

وسوف يخضع للزيادة الجديدة في الضريبة، كل السلع والخدمات التي يشملها القانون، فيما عدا 57 مجموعة سلعية، معفاة تماما من الضريبة، منها بعض السلع الأساسية مثل الشاي والسكر والبيض والأسماك والمكرونة والخضر والفاكهة.

كما أن القانون تضمن مجموعة أخرى من السلع التي يكون لها معاملة خاصة في سعر الضريبة تعرف بـ "سلع الجدول"، وقسم القانون هذه السلع إلى نوعين، الأول تفرض عليها ضريبة الجدول فقط، ولا تخضع للسعر العام للضريبة، مثل السجائر والمنتجات البترولية والأسمدة والمبيدات الزراعية، والبطاطس المقرمشة وأعمال المقاولات، ولن تزيد الضريبة على هذه السلع إلا بتعديل تشريعي.

أما النوع الثاني فهي سلع تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة، باعتبارها "سلعا ترفيهية" أو غير أساسية، مثل المياه الغازية والبيرة وأجهزة التكييف والعطور ومستحضرات التجميل.

وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الضريبة على سلع الجدول لن يتم تعديلها في الوقت الحالي، وأن تعديلها يحتاج إلى "تعديل تشريعي".

ويعني كلام المنير أن السلع التي تخضع لضريبة الجدول فقط لن تزيد عليها الضريبة تماما في الوقت الحالي، أما السلع التي تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام، فإنها ستزيد 1% فقط، بعد رفع الضريبة إلى 14% بدلا من 13%.

فعلى سبيل المثال أجهزة التكييف التي كانت تخضع لضريبة 13% بالإضافة إلى ضريبة الجدول 8%، فإنها بداية من أول يوليو ستخضع لضريبة القيمة المضافة 14% بالإضافة إلى ضريبة الجدول 8%.

وتستهدف الحكومة حصيلة بنحو 253 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد، مقارنة مع نحو 180 مليار جنيه متوقعة في العام المالي 2016-2017.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير السلع المعفاة من الضريبة، والسلع الخاضة لضريبة الجدول فقط، والسلع الخاضة لضريبة الجدول بالإضافة إلى الضريبة العامة:

أولا- السلع المعفاة تماما من ضريبة القيمة المضافة:

1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.


2- محضرات أغذية الأطفال.


3- البيض عدا المبستر.


4- الشاي والسكر والبن.


5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.


6- الخبز بجميع أنواعه.


7- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.


8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.


9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

10-الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.

12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.

13- الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

14- الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

18- البترول الخام.

19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.

21- الذهب الخام والفضة الخام.

22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.

23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

27- الطوابع البريدية والمالية.

28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.

29- - النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

30- سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.

31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية.

32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.

33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.

34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

37 ـ خدمات التأمين وإعادة التامين.

38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.

41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.

42 ـ الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.

43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.

44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).

45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.

46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.

47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.

48 ـ خدمات وكالات الأنباء.

49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.

53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد).

56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
57- الخدمات الإعلانية.

ثانيا- أبرز السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط:
1- السجائر والتبغ والمعسل.

2- البنزين والسولار والكيروسين والمازوت والديزل أويل.

3- زيوت الطعام.

4- المقرمشات والحلوى والشيبسي.

5- الأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس.

6- المقاولات وأعمال التشييد والبناء.

7- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.

8- النقل المكيف (أتوبيس - سكة حديد).

9- الخدمات المهنية والاستشارية (لا تشمل خدمات الحرفيين).

10- الإنتاج الإعلامي والسينمائي.

ثالثا- سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة:

1- خدمات الاتصالات (كروت الشحن).

2- التليفزيونات فوق 32 بوصة.

3- الثلاجات فوق 16 قدما.

4- أجهزة تكييف الهواء.

5- المياه الغازية.

6- منتجات العطور والتجميل.

7- البيرة والمشروبات الكحولية.

8- سيارات الركوب.

فيديو قد يعجبك: