إعلان

فيديو.. هل يُمكن إعادة التحقيقات مرة أخرى بقضية "فيرمونت"؟

02:44 م الأربعاء 12 مايو 2021

تعبيرية

كتب- محمود سعيد:

أصدرت النيابة العامة قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقضية "فتاة فيرمونت".

وعن تفسير القرار، أوضح المحامي والباحث القانوني عبدالرازق مصطفى، أن النيابة العامة إذا رأت عدم كفاية الأدلة وأن الأدلة المطروحة لديها لا تمكنها من إسناد الاتهام للمتهمين تقرر "غلق التحقيق" أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وقال إن قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" يعني وقف التحقيقات لمدة 3 أشهر، يتم فيهم إعلام المجني عليها أو ممثلها القانوني، وفي خلال 10 أيام يمكن لها الطعن على القرار وينظر أمام غرفة المشورة والتي تُقرر بناءً على الأدلة المطروحة أمامها لإعادة التحقيق من عدمه.

وتنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه،

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته".

وأكد "مصطفى" في حديث متلفز لمصراوي أنه يحق للنائب العام إعادة التحقيق في القضية في خلال 90 يومًا إذا عرض دليل جديد على النيابة العامة جدير بالنظر فيه.

واستند في حديثه إلى المادة 211 إجراءات جنائية التي تنص على أنه "للنائب العام أن يُلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة ، منعقدة فى غرفة المشورة ، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.

كما جاء في المادة 213 بأن "الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197".

ونصح "مصطفى" في حديث متلفز لمصراوي المواطنين أو من تعرضوا لأي جريمة بالإبلاغ الفوري عنها لأن التراخي يُسبب ضياع الأدلة وضياع الحق.

فيديو قد يعجبك: