إعلان

القضاء الإداري يقضي بتشكيل لجنة لفض منازعات شركة سياحة

06:20 م الأحد 21 فبراير 2021

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977، لإحدى شركات السياحة، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.

أقامت الدعوى، شركة سياحة، وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص في المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات، وحدد اختصاصها بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها، سواء كانت مقدمة من السائحين أو من وزارة السياحة، ولما كان إنشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة بإصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى بطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات أنشطة هذه الشركات.

وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد إصدارها قرار بتشكيل لجنة فض المنازعات، أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة إليها طبقًا للقانون، إلا أنه في ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على أرض الواقع ومباشرة المهام المسندة إليها مما يعد موقفها السلبي تعطيلًا لنص المادة 18 من قانون تنظيم الشركات السياحية و المادة 31 التي أوجبت على وزير السياحة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها إلزام وزير السياحة بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة إليها طبقا لأحكام القانون.

ولا يفوت المحكمة أن تنوه أن قضاءها بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه لا يترتب عليه بالتبعية إلغاء القرارات السابق صدورها من وزير السياحة بتوقيع جزاءات على الشركات السياحية عن مخالفة أنشطة هذه الشركات، بحسبان أن تلك القرارات لها ذاتية مستقلة عن القرار المطعون فيه، وليست أثرًا من آثاره، لاسيما وأن وزير السياحة هو السلطة المختصة وفقًا لقانون تنظيم الشركات السياحية بتوقيع الجزاءات على الشركات السياحية حال مخالفتها لأحكام القانون المنظم لنشاطها، ومن ثم كان يتعين على المدعي اختصام هذه القرارات عقب صدورها خلال المواعيد المقررة لها حال وقوع ضرر عليه وعلى شركته جراء صدورها.

فيديو قد يعجبك: