إعلان

دعوى قضائية لإلغاء قرار عدم ختم عقود صحة التوقيع

03:57 م السبت 28 نوفمبر 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رؤساء المحاكم بعدم خاتم العقد المنظور في صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، مع موافقة الخصم على سحب المستندات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية كل من وزير العدل، ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية.

وذكرت الدعوى أن المدع فوجئ بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى أنها أوامر صادرة من وزير العدل تطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم في دعاوي صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك عدم جواز سحب العقد أو أي مستند إلا بموافقة الخصم.

وتابع أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارا باطلاً في مضمونه الأمر الذي حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبًا وقف تنفيذه، والغاءه للأسباب الاتية؛ مخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الإداري المتبع في هذا الشأن، حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع.

كما أن صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وعدم تسليمه للمدعى بعد صدور حكم نهائي إلا بعد موافقة الخصم يعد مخالفة للقانون والعرف الإداري المستقر فأنه يتعين الغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الإلغاء.

وأوضحت الدعي أنه جرى قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا على أنه على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحى أن يقوم بأحد إجراءين: الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.

الآخر: الطعن عليه بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.

فيديو قد يعجبك: