إعلان

"الإدارية العليا" تؤيد منع طبيب تحاليل من الممارسة

03:49 م الإثنين 13 يناير 2020

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قرار وزارة الصحة الامتناع عن قيد اسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي، وقيامه بأعمال التشخيص الطبي المعملي، وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة.

وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية عام 2011، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبي المعملي ومنحه ترخيصا لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل.

وتبين للمحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلبا لقيده بسجل الكيميائيين الطبي، واكتفي بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول.

الأمر الذي يمنع المحكمة من التثبت من مدى استيفاء الطبيب شروط القيد بالسجل، باعتبار تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه.

وأقام الدعوى طبيب تحاليل طبية حاصل على بكالوريوس علوم عام 1995، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر، ورفضت وزارة الصحة قيده بسجل الكيميائيين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ما دعاه للتظلم من هذا القرار.

فيديو قد يعجبك: