دار الإفتاء المصرية
ضمن بيانه الأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية، بينت دار الإفتاء المصرية كيفية تقسيم وتوزيع الأضحية، وذلك رداً على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: كيف توزع الأُضْحِيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟
وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
أقل سِن للأضحية
وبينت الإفتاء أقل سِن للأضحية من الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل، قائلة: أقل سن للاضحية من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز ما أتم سنة قمرية وشهرًا، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين قمريتين، ومن الِجمال ما كان ابن خمس سنين قمرية والعبرة في تلك السن هي توافر اللحم وكثرته في الأضحية، فإذا كانت الأضحية أقل من السن المذكورة لكنها وفيرة اللحم فإنها تكفي في الأضحية ولا حرج في ذلك شرعًا.
اقرا ايضًا:
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب