دار الإفتاء المصرية
ما وقت إخراج الزكاة على أموال التجارة، وخصم الضرائب منها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الوقت الصحيح لإخراج الزكاة على أموال.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن المقرَّرُ شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلّها الزكاة.
وأشارت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إلي شرط وهو، أن يعدي عليها جميها حولان الحول، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأنّ حق الدولة لا يحول دون حق الله.
وأوضحت لجنة الفتوى، أن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة، أي أنَّ الضريبة لا تُخصَم من المقدار الواجب إخراجه زكاة.
وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قالت في منشور أخر، أن زكاة عروض التجارة تحسب بخصم إجمالي الالتزامات المتداولة من إجمالي الأصول المتداولة، وهو "رأس المال العامل".
ويُشترط في رأس المال العامل أن يبلغ النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21).
ويمكن إيجاز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار زكاة التجارة = (قيمة البضاعة الموجودة بسعر السوق الشائع + السيولة النقدية المتوفرة بيد صاحب النشاط التجاري + الدين المرجو سداده – الديون التي على المزكي للغير) × (2.5%) (نسبة الزكاة حسب الحول القمري) أو (2.577) (حسب الحول الشمسي).
ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه، سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة، والسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معًا.
وتنصح دار الإفتاء المصرية لمعرفة رأس المال العامل تحديدًا في كل حالةٍ بضرورة الرجوع إلى المختصين في المحاسبة في هذا الشأن.
اقرا ايضًا:
الأزهر للفتوى: يجوز التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط
أستاذة بالأزهر:" واضربوهن" لا تعنى الإيذاء بل لها معانٍ متعددة