إعلان

حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج.. المفتي يوضح

كتب : محمد قادوس

01:49 م 18/01/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي المسجد وإن كان يستحب عقد النكاح فيه، إلا أنه ينبغي مراعاة حرمته وقدسيته، فيحرم على الحائض والنفساء والجنب دخوله لحضور مثل هذه المناسبة؛ مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والبيهقي، والبخاري في "التاريخ الكبير" .

وهو ما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي الحنفي (1/ 56، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب الرعيني المالكي (1/ 374، ط. دار الفكر)، و"الإقناع" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 101، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام البهوتي الحنبلي (1/ 198، ط. دار الكتب العلمية).

حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج، وأوضح المفتي أن الأماكن الملحقة بالمساجد: هي ما هُيئت لغير الصلوات الخمس كالمدارس والربط والمصلى المخصص للأعياد والجنائز.

قال الإمام الزركشي في "إعلام الساجد" (ص: 28): [ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمها، وكذلك الربط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك] اهـ.

فيظهر من هذا أن دور المناسبات الملحقة بالمساجد -التي وردت في السؤال- لا تعد مسجدا شرعا؛ لأنها لم توقف للصلاة فيها فأشْبَهَت فناء المسجد ومصلَّى العيد والجنازة ونحو ذلك.

وقد قرَّر الفقهاءُ التفرقةَ بين المساجد -التي هي مواضع الصَّلاة- وبين غيرها من جهة تعلُّق الأحكام الشرعية بها، فأجازوا حضور الحائض والنفساء والجنب مثل هذه المناسبات في هذه الأمكنة ولا إثم عليهم.

قال الإمام علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" ومعه "حاشية ابن عابدين" (1/ 657، ط. دار الفكر): [(وَ)أما (المُتَّخذُ لصلاةِ جنازةٍ أو عِيد) فهو (مسْجِدٌ في حقّ جوازِ الاقْتِدَاء) وإن انفصل الصفوف رفقًا بالناس (لا في حقّ غيره) به يفتى "نهاية" (فحلَّ دخولُه لجنُبٍ وحائِض)؛ كفناء مسجد ورباط ومدرسة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصارِي في "أسنى المطالب" (1/ 101، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فإن خَشِيَتْ هي أو ذُو نجاسةٍ)؛ كمن به سلس بول أو مذي أو استحاضة (تلويثَه حَرُم) عبورُه؛ صيانة له عن تلويثه بالنجس، وخرج بالمسجد غيرُه؛ كمصلى العيد والمدرسة والرباط، فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر] اهـ.

بل توسع الفقهاء فأجازوا للحائض والنفساء عبور المساجد إذا توقف عليه الوصول إلى دور المناسبات الملحقة بالمساجد، ولا كراهة.

قال الإمام شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج " (1/ 329، ط. دار الفكر) [وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على مَن ذكر] اهـ.

وقال الشيخ القليوبي في "حاشيته على كنز الراغبين لجلال الدين المحلي، ومعه حاشية عميرة" (1/ 114، ط. دار الفكر): [ويكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها، ولذلك كان خلاف الأولى في الجنب. نعم لا كراهة ولا خلاف الأولى إذا كان لحاجة، كقرب طريق] اهـ.

وأكد عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أنه يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد؛ فهي ليست من المسجد، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء تحذِّر من سلوكيات مؤذية على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا

مصطفى حسني: الصبر والثبات على الحال عند تغير الظروف الخلق الملازم للعبد

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسرار البلاغة في الدعاء النبوي

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان