عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق
كتب : علي شبل
الدكتور عطية لاشين
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من مستمع يقول في رسالته: يشكك البعض في الحكم بالخلع الذي يحكم به القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق هل هذا التشكيك في محله؟؟!
وفي رده، يقول العالم الأزهري إن قانون الخلع الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري مستنده شرعي خارج من عباءة ورحم الشريعة الإسلامية.
وأضاف لاشين أن أساس مشروعية قانون الخلع هو ما نصت عليه كتب السنة من حديث جميلة الصحابية زوجة الصحابي ثابت بن قيس حينما ذهبت إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله : إني لا انقم وفي رواية إني لا أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال لها المعصوم صلى الله عليه وسلم :(اتردين عليه حديقته؟) قالت نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس زوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فكان أول خلع في الاسلام.
وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن منشأ الشبهة عند أرباع المتعلمين قوله صلى الله عليه وسلم (وطلقها تطليقة) فقالوا لابد من تطليق الزوج حتى يكون الخلع صحيحا، ولم يعلموا أن الأمر الوارد في القرآن أو السنة له معان متعدده.
وأوضح أنه على رأس قائمة هذه المعاني الوجوب، ثم الندب، ثم قد يكون للدعاء، ثم قد يكون للتهديد كقول الله تعالى : (اعملوا ما شئتم).
وأخيرا قد يكون للإباحه كقوله تعالى : (كلوا مما في الأرض حلالا طيبا).
وبين العالم الأزهري أن الأمر الوارد في قضية الخلع للندب وليس للوجوب، ثم القياس يقتضي صحة الخلع وإن لم يطلق الزوج لقياسه على التطليق الذي يكون القاضي فيه نائبا عن الزوج فكذلك في الخلع.
والخلاصة، يقول الدكتور عطية لاشين، في نص فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن الأحكام الصادرة عن القاضي في الخلع أحكام صحيحة ولا شية فيها.. والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
توفي زوجها واضطرت للمبيت عند ابنتها يومًا.. وأمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي