إعلان

تنظيم النسل في التاريخ الإسلامي.. مارسه الصحابة وأقره الرسول ﷺ

09:37 م الجمعة 19 فبراير 2021

تنظيم النسل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

رغم حداثة تعبير "تنظيم النسل" إلا أنه ليس بجديد في التاريخ الإسلامي، حيث تحمل الكتب الفقهية الكبرى والمذاهب الأربعة الشهيرة آراءً متفاوتة حول "تنظيم النسل" ونحوه، سواء في معرض الحديث عن حقوق الزوجة أو مسائل العلاقة بين الزوجين بشكل عام، وكذلك في كتب الحديث لما صح عن رسول الله ﷺ من حديث في جواز "العزل"، بل نقلت لنا كتب السنة أن "العزل" مارسه الصحابة في عهد رسول الله ﷺ ولم ينههم عنه، والعزل هو وسيلة من وسائل تجنب الحمل قديمًا.

وفي فتوى سابقة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق عام 1979 أوضح فيها أنه لم يرد نص في القرآن الكريم أو سنة الرسول ﷺ يحرم منع الحمل أو الإقلال من النسل، بل ورد في السنة ما يفيد ظاهره المنع، ومن ذلك حديث الرسول ﷺ الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ، فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. وأكد جاد الحق على أن ذلك ثابت في أقوال الفقهاء وفي كتب السنة في موضوع جواز العزل.

ومن بين هذه الدلائل ما ذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما ما يثبت أن العزل حدث في عهد النبي ﷺ وعلم به ولم ينه عنه، إذ أخرج البخاري ومسلم واللفظ له في "صحيحيهما" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا".

ويعلق ابن حجر على ذلك في كتابه "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" قائلًا: " والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي ﷺ كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبي ﷺ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام.. فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نقر عليه".

الإمام الغزالي، الشافعي المذهب، يجيز العزل ولو خوفًا على جمال الزوجة

تحدث الغزالي في إحياء علوم الدين حول جواز منع الحمل بمنع التلقيح، حتى لو كان سببه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومتاعب كسب العيش لهم، وأيضًا للحفاظ على جمال الزوجة، فيقول في إحياء علوم الدين: "إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب:

- فمنهم من أباح مطلقًا بكل حال.

- ومنهم من حرم العزل بكل حال.

- وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها.

- وقائل آخر يقول: إن العزل مباحٌ في الإماء دون الحرائر..

ثم قال: إن الصحيح عندنا -يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ، ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل وقال: إنها خمسة، وَعَدَّ منها:

- استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها.

- واستبقاء حياتها خوفًا من خطر الولادة.

- والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد.

- والتخفف من الحاجة إلى التعب، والكسب.

وهذا غير منهي عنه؛ لأن قلة الحرج مُعينٌ على الدين.

جمهور العلماء يقر بجواز العزل برضا الزوجة

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها أن:

- جمهور العلماء أجاز العزل عن الزوجة الحرة برضاها؛ لأن لها الحق في الاستمتاع وطلب النسل، ولصاحب الحق أن يتنازل عن حقه برضاه.

- أما الحنفية فيجيزون العزل بغير رضا الزوجة، وذلك إذا خشي الزوج على ولده السوء لفساد الزمان.

وقالوا: بأن مثل هذا يعتبر من الأعذار المسقطة لإذن الزوجة، وذلك كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل.

- أما المالكية فقالوا بجواز العزل بإذن الزوجة وقالوا: بأن جعل خرقة في الرحم ونحوها لمنع وصول ماء الزوج، هو مثل العزل في حكمه.

وترى الإفتاء أن ما سبق يدل على أن ما يستحدث من وسائل منع الحمل ولا يشتمل على الضرر يكون حكمه الجواز بإذن الزوجة قياسًا على العزل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان