إعلان

الإفتاء: الشبكة ملك خاص للزوجة ولا يجوز أخذها منها دون رضاها

12:37 ص الأربعاء 18 مارس 2020

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأضافت لجنة الفتوى في ردها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المقصود بالمهر شرعًا.. وفيمَ يُصرف وما قيمته؟

وحول المقصود بالمهر شرعًا، وفيمَ يُصرف وما هي قيمته، قالت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية إن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.

وأوضحت اللجنة أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته بسبب عقد الزواج عليها، وهو أثر من الآثار المترتبة علىٰ عقد الزواج، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.

- والمهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.

وأما قيمة المهر، فقالت لجنة الفتاوى إن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد.

فيديو قد يعجبك: