إعلان

ما حكم إعطاء المسلم زكاته لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

08:59 م 04/11/2025

حكم إعطاء المسلم زكاته لمن تلزمه نفقته

تابعنا على

ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الشريعة الإسلامية حددت مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن الشريعة جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.

حكم إخراج القيمة في الزكاة؟

ما حكم إخراج القيمة في الزكاة؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم؛ وذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها السابق نشرها، بما روي أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". أخرجه البخاري وغيره، فأفاد الحديث أنه أخذ مِنهم ما يتوافق مع حاجة الفقراء بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

اقرأ أيضاً:

هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان