الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول جواز توكيل زوج الأم في عقد الزواج، موضحًا أن الأصل في الولاية يكون للأب، ولا يجوز تجاوزه في هذه المسألة ما دام موجودًا وقادرًا على القيام بدوره.
متى يفتح باب الانتقال في ولاية زواج المرأة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن حالة السؤال تشير إلى غياب الأب، سواء بالوفاة أو بعدم القدرة على الوصول إليه، وهو ما يفتح باب الانتقال في الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبة.
يجوز تجاوز الأب في هذه الحالة
وأضاف أن الأب إذا كان موجودًا لكنه يرفض تزويج ابنته دون سبب معتبر أو يعرقل زواجها بشكل متكرر، فإنه يُعد في الفقه "عاضلًا"، وفي هذه الحالة يجوز تجاوزه حفاظًا على مصلحة الفتاة ورفعًا للضرر عنها.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت العضل أو غياب الأب، يمكن اللجوء إلى العم أو الخال أو من يقوم مقام الولي الشرعي لإتمام عقد الزواج، وفقًا للترتيب المعروف في الفقه الإسلامي.
حكم زواج المرأة دون وليها الأصلي
وأكد أن زواج المرأة دون وليها الأصلي مع وجوده دون مبرر شرعي قد يؤدي إلى بطلان العقد، كما أن القواعد الفقهية تنص على أن "الضرر يُزال"، مما يجيز اتخاذ البدائل الشرعية لضمان صحة الزواج وحفظ الحقوق.
اقرأ أيضاً:
هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح
ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات