إعلان

أمين الفتوى: نفقة المتعة جبر لخاطر المطلقة وقيمتها ترجع للعرف

06:54 م الجمعة 05 أبريل 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي:

تلقى الدكتور على فخر - أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية - سؤالاً ورد إليه من أحد متابعي البرنامج الإذاعي (بريد الإسلام) المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم يقول: "ما حكم الشرع في نفقة المتعة، وهل هناك دليل عليها في القرآن الكريم، وهل هناك نص يحدد الحد الأقصى والأدنى لها؟"، فأجاب فخر قائلاً:

إن المراد بنفقة المتعة هو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرًا لخاطرها وإعانة لها، وحكم نفقة المتعة بهذا المعنى أنها مستحبة عند الجمهور ولكنها واجبة عند الشافعية، لقول الله عز وجل {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. [البقرة : 241].

وتابع فخر: "يشترط لاستحقاق المطلقة نفقة المتعة ألا يكون الطلاق أو فسخ عقد النكاح بسببها، وإلا سقط حقها في نفقة المتعة".

وأوضح أمين الفتوى أن مقدار نفقة المتعة راجع للعُرف، كما أنه يتحدد أيضًا تبعًا لحال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.. [البقرة : 235].

وذكر مدير إدارة الحساب الشرعى أن القضاء المصري ألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا، وتحقيق المقصود منها كونها جبرًا لخاطر المطلقة وإعانة لها في مواجهة الحياة منفردة، كما يوضع في الاعتبار فترة الزوجية طولًا وقصرًا، ومقدار ما ينال المطلقة من جراء الطلاق.

واختتم فخر مستدلا بنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م، والتي تنص على الآتي:
"الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط"، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.

فيديو قد يعجبك: