إعلان

هل يجوز إتمام عملية الحقن المجهري بعد وفاة الزوج؟.. رد قاطع من البحوث الإسلامية

02:22 م الخميس 25 يونيو 2020

الحقن المجهري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد قادوس:

حسم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف الرأي الشرعي في مسألة إتمام عملية الحقن المجهري في حالة وفاة الزوج قبل إتمامها، حيث رأت لجنة الفتوى بالمجمع أن الحقن المجهري جائز شرعًا وفق 4 ضوابط محددة، إلا أنها أكدت عدم جواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج صاحب الماء.

وكان مجمع البحوث تلقى سؤالا من سيدة تقول:" اتفقت الزوجة مع زوجها على إجراء عملية حقن مجهري وتم كل شيء إلا زرع البييضة الملقحة في رحمها فقد توقف ذلك بسبب وباء الكورونا، وتوفي الزوج قبل زرع البييضة الملقحة في رحمها. فهل يجوز إتمام العملية بعد وفـاة الزوج؟".

في ردها أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن التلقيح المجهري من التداوي المأمور به شرعًا الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ورغبنا فيه نبينا الكريم، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). رواه أبو داود في سننه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الْهَرَمَ) أي كبر السن. أخرجه الترمذي.

وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها، أن التلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا؛ لأنه من باب التداوي، ولكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون من هذه الشروط:

1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب.

2- أن يكون الأطباء القائمون عليها من ذوي الاختصاص الثقات.

3- موافقة الزوجين ورضاهما.

4- أن يكون الماء من الزوجين، وحال قيام الزوجية.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه يحرم التلقيح الصناعي في أثناء عدة الوفاة مطلقا، سواء تم التخصيب قبل الوفاة أو لا، وهو المعتمد عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ وذلك للأسباب الآتية:

1- القياس على التلقيح الطبيعي، فكما أن التلقيح الطبيعي لا يجوز إلا في ظل حياة زوجية قائمة، فكذلك يجب أن يقتصر جواز التلقيح الصناعي على حال الحياة، والقياس من الأدلة المعتبرة المتفق عليها شرعًا.

2- أن التلقيح الصناعي إنما جاز بسبب الحاجة إلى الإنجاب، والمرأة بعد وفاة زوجها قد يكون بإمكانها الإنجاب الطبيعي بالطريقة الطبيعية عن طريق الزواج بعد انتهاء العدة، وبذلك ارتفعت الحاجة التي هي علة في جواز التلقيح الصناعي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

3- أن من شروط جواز التلقيح الصناعي كما سبق بيانه قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وقت التلقيح، والعلاقة الزوجية تنقطع بالوفاة، فيكون التلقيح بماء الرجل بعد وفاته تلقيحًا خارجا عن نطاق العلاقة الزوجية، ولم يصادف محله، فيكون فاقدا لأحد شروط الجواز.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن هناك من قال بجواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج إلا أن الأخذ به قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ وفتح الفساد في الأبضاع؛ لهذا فسدًا للذرائع، ومنعًا للوقوع في المحظور.

وشددت لجنة الفتوى بالمجمع على أنها ترى عدم جواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج صاحب الماء، خاصة أن أمام المرأة فرصة أن تجنب طبيعيًا من زوج آخر بعد انتهاء العدة، حتى ولو كان السبب في التلقيح الصناعي من جهة المرأة، فيمكن أن تجري التلقيح الصناعي مع زوج آخر بعد انتهاء العدة.

فيديو قد يعجبك: