إعلان

هل تجب الزكاة على الذهب المدخر للزواج؟.. فتاة تسأل وداعية تجيب (فيديو)

كتب : علي شبل

01:23 م 15/10/2025

الذهب

تابعنا على

أشتري الذهب حتى أجهز به نفسي للزواج مستقبلًا مع ارتدائي له في المناسبات فهل عليه زكاة وما مقدار النصاب؟.. سؤال تلقته الداعية الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، قالت عضو مركز الأزهر للفتوى، خلال لقائها ببرنامج “حواء”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مشيرة إلى أن الحكم في زكاة الذهب والفضة يختلف بحسب نية صاحبهما.

وأوضحت أن الذهب المخصص للزينة لا تجب فيه الزكاة، أما إذا كانت النية الادخار والاحتفاظ بالذهب كقيمة مالية مستقبلية لاستخدامه في الزواج أو شراء مستلزمات الجهاز، فتجب الزكاة عليه بنسبة 2.5% من إجمالي قيمته عند بلوغ النصاب ومرور عام هجري كامل.

وأوضحت أن النصاب المعتمد لزكاة الذهب هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، موضحة أنه إذا بلغ الذهب هذا المقدار أو تجاوزه وجب إخراج الزكاة عنه وفقًا للحساب الشرعي.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان