ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
دار الإفتاء المصرية
ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا بلغت العملة المصرية ما قيمته نصابًا وجبت الزكاة، ونصاب المال قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فمتى بلغ المال النّصاب واستوفى باقي شروطه، وهي أنْ يحُول عليه الحول وأنْ يكون خاليا من الدَّيْن وفاضلًا عن حوائج صاحبه الأصلية وحوائج مَن تلزمه نفقتهم- وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.
كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟
وفي سياق بيان أحكام الزكاة الشرعية، سبق أن تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟.. لتوضح لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا.
وأضافت اللجنة: أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان المُزكي يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.
اقرأ ايضًا:
الشيخ أبوبكر: "البشعة" كفر وخروج من الملة.. وأمين الفتوى يعترض ويستشهد برأي الإفتاء
فيديو- داعية أزهري: التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد