هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب : محمد قادوس
الشيخ عويضة عثمان
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إلهام من بني سويف تقول فيه: أعمل إيه لو عليَّ زكاة مال قديمة ومش عارفة أحسبها أو أحصرها بسبب تنوع أماكن المال وأوقاته؟، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يُعد مبررًا على الإطلاق لعدم إخراج الزكاة أو التأخر في أدائها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن تنوع أماكن الأموال أو اختلاف أوقاتها لا يسقط حق الفقير، ولا يجوز شرعًا الاحتجاج بصعوبة الحصر أو التقدير.
وأكد أن فتح هذا الباب غير جائز، لأنه لو قُبل هذا العذر لكان كل رجل أعمال أو تاجر لديه أموال متعددة في أماكن مختلفة معذورًا في ترك الزكاة، وهو أمر غير صحيح، مشددًا على أن الزكاة فريضة وحق واجب لا يسقط بحال.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة حق أصيل للفقراء، موضحًا أنه لو التزم كل من يملك نصاب الزكاة بإخراجها لما وجدنا فقيرًا يمد يده، مؤكدًا أن وجود الفقير المحتاج دليل على أن هناك غنيًا امتنع عن أداء الزكاة ومنع حق الفقير.
وأضاف أن الواجب على السائلة أن تجتهد في حساب أموالها وتقديرها، وأن تُخرج زكاة المال عن السنوات السابقة بأثر رجعي، مشددًا على أن الزكاة لا تسقط بمرور الزمن، وداعيًا الجميع إلى أداء حق الفقير كما أمر الله تعالى دون تهاون أو تقصير.
اقرأ ايضًا:
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء توضح
هل يأثم من يسمع الأذان ولا يستطيع ترك المحاضرة أو العمل للصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب