إعلان

برلماني: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواكب التحول إلى "علوم الرياضة"

كتب : نشأت حمدي

01:47 م 03/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد مجاهد، خلال استعراض أهداف وفلسفة مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، بما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية؛ بما يُسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1987 جاء ليضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها وآليات عملها، في سياق يعكس توجه الدولة نحو دعم الرياضة باعتبارها أحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، وفي ضوء التطورات التي شهدها القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة، وما طرأ على منظومة التعليم والتأهيل المهني من تغيرات هيكلية وتشريعية؛ لا سيما المستجدات العالمية التي أعادت توصيف مسمى "التربية الرياضية" ليصبح "علوم الرياضة"، بوصفه إطارًا علميًّا ومهنيًّا أشمل يضم مختلف التخصصات والشُّعب المرتبطة بالممارسة الرياضية والتأهيل البدني والإدارة الرياضية والعلوم الصحية ذات الصلة، برزت الحاجة إلى تحديث بعض أحكام القانون المشار إليه بما يواكب هذا التحول المفاهيمي والمؤسسي.

وأوضح مجاهد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

وأكد النائب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية "التربية الرياضية" ليصبح كلية "علوم الرياضة"، تأسيسًا على أن مصطلح "علوم الرياضة" يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.

وأشار مجاهد إلى أن هذا القرار ينعكس بطبيعته على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لا سيما في ما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

وتابع النائب: يستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكل التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

وأكد مجاهد أن المشروع يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان