المستشار هشام بدوي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة استعراض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وأكد النائب محمد عباس حلمي أن تعديل قانون الخدمة العسكرية يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
وأوضح أنه تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.
وجاء في تعديل المادة (7) أولًا البندين (جـ) و(د)، وثانيًا البند (هـ) من القانون عاليه، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، بما يتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه ثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.