إعلان

قرار وزاري بشأن التعاقد مع أعضاء المهن الطبية - 8 شروط

كتب- محمد نصار:

12:59 م 04/04/2022

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا حمل رقم 100 لسنة 2022.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي من تاريخ انتهاء خدمتهم، في حالات الضرورة وفقا للقواعد التالية:

1- أن يكون التعاقد لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد بحد أقصى 5 سنوات.

2- ألا يخل التعاقد بالحد الأقصى للدخول.

3- أن يكون التعاقد بناء على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال وموافقة وزير الصحة والسكان.

4- ندرة تخصص المطلوب التعاقد معه سواء بسبب خلو التخصص بالإحالة للمعاش أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.

5- تميز الأداء الفني المطلوب التعاقد معه بموجب تقارير تقييم أدائه خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر.

6- أن يتقدم المطلوب التعاقد معه بخطة عمل واضحة وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول.

7- تعرض حالة المطلوب التعاقد معه على لجنة تشكل لهذا الغرض مكونة من ممثلي قطاعات (الرعاية العلاجية والشؤون الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة والأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة) وممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي حالة الموافقة يتم العرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد.

7- يكلف المدير المسؤول بحسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوي للرئيس الأعلى لتقييم أداء المتعاقد معه، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد التعاقد لسنوات أخرى في ضوء التقرير المشار إليه.

8- يكون التعاقد بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كان يشغلها المتعاقد معه قبل انتهاء مدة خدمته، بعد التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم لذلك.

ونصت المادة الثانية والأخيرة من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022.

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان