إعلان

بعد المراجعة.. العقوبات الجديدة لحيازة الآثار بالخارج في التصويت النهائي بالبرلمان

01:17 م الأحد 08 مارس 2020

الدكتور علي عبد العال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد فى الاماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف تقرير اللجنة: كان لزاماً على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.

فيديو قد يعجبك: