إعلان

باستثناء 4 محافظات.. فرض 10 جنيهات شهريًا على كل دور للعائمات

05:00 م الأحد 03 نوفمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 357 لسنة 2019، بشأن تحديد فئات الرسوم مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع نهر النيل وفروعه)، الصادرة بالقرار رقم 294 لسنة 2018.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري تعديل البند الرابع من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2018 (شغل المنافع بغرض الرسو واستغلال المياه للعائمات السياحية)، لتصبح على النحو التالي "يُصرح للوحدات السياحية بالرسو صفًا واحدًا فقط موازي للمجرى على أن لا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى المخصص، ويسمح بالتراكي حتى 4 صفوف بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان، وفي حالة تجاوز عدد الصفوف المصرح بها يتم المحاسبة بفئات الرسوم المخالفة".

داخل نطاق جميع محافظات الجمهورية ما عدا (القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان)، وذلك "خارج أو داخل الكردون"

يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات شهريًا على المتر المسطح من مساحة العائمة الثابتة أو المتحركة عن كل دور من العائمة كمقابل انتفاع بالمياه، وتحدد المساحة من واقع أبعاد العائمة بالرخص الملاحية أو شهادات الإنشاء.

داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة

- يُحصل مبلغ 15 جنيًها للمتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الأول للعائمة الثابتة أو المتحركة.

- يُحصل مبلغ 12.50 جنيه للمتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الثاني للعائمة الثابتة أو المتحركة.

- يُحصل مبلغ 10.50 جنيه للمتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الثالث للعائمة الثابتة أو المتحركة.

- يُصحل مبلغ 6 جنيهات للمتر المسطح شهريًا من مساحة أي دور بعد الثالث للعائمة الثابتة أو المتحركة.

داخل الأقصر وأسوان

يتم المحاسبة على أساس 2000 جنيه سنويًا للمتر الطولي من المرسى على أن يُسمح بوقوف العائمات المملوكة للشركة صاحبة المرسى أو المساهمين بنفس نسبة مساهمتهم صف أول فقط بطول لا يتجاوز طول المرسى.

ويتم محاسبة العائمات التي ترسو بعد الصف الأول بفئة رسوم الرسو المؤقت وعلى ألا يتجاوز عدد الصفوف التراكي 4 صفوف فقط.

فيديو قد يعجبك: