إعلان

الدستورية العليا: طلب التفسير التشريعي لا يُقدَّم إلا من وزير العدل

كتب- أحمد أبو النجا:

12:00 م 05/07/2025

المحكمة الدستورية العليا

تابعنا على


قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.


وأقامت المحكمة قضاءها على سندٍ من أن الدستور قد أناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرّع التي صيغت النصوص على ضوئها، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة التي تقتضي استقرار دلالة النصوص التشريعية، وتوحيد تطبيقها، وحسم أي جدل بشأن مضمونها.


وانطلاقًا من هذا المفهوم، نصّ قانون المحكمة الدستورية العليا على أن طلب التفسير لا يُقدَّم إلا من وزير العدل، بناءً على طلب من أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون ذاته، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل دون غيره.


وإذ لم يُقدَّم الطلب المعروض من وزير العدل، وإنما قُدِّم من المدعي مباشرة – بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي – فإنه يغدو غير مقبول.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان